الشيخ المفلح الصميري البحراني

125

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في أحكام العيوب * ( قال رحمه اللَّه : واما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد ، وقيل : الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ ، وربما كان صوابا إذا منع من الوطي أصلا لفوات الاستمتاع . ) * * أقول : أطلق أكثر الأصحاب جواز الفسخ بالعرج والرتق ، وهو التحام الفرج ولم يفصّلوا ، وبعضهم أعرض عن ذكرهما أصلا ، وفصل المصنّف وهو إن بلغ العرج إلى حد الإقعاد والرتق إلى المنع من الوطي أصلا جاز الفسخ والَّا فلا ، واختاره العلامة وابنه ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدد بعد العقد والوطي لا يفسخ به ، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض . ) * * أقول : منشأ التردد من عموم الأخبار « 354 » الدالة على جواز الفسخ بهذه العيوب ، خرج منه إذا كان بعد العقد والوطي يبقى الباقي على العموم ، وهو مذهب

--> « 354 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب العيوب والتدليس .